السيد محمد الصدر
108
مسائل وردود
وعلى غرار مسألتنا ما حكم الزوجة في هذه الحالة إذا كانت تزوجت لآخر بعد مضي العدة ؟ بسمه تعالى : إذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول وأما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها وأما بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهد من دون إثبات وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر . مسألة ( 318 ) : أ - هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين أو أقل أو أكثر منهم العارف ومنهم ( الجاهل ومنهم المستعرف ) بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين ؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم . بسمه تعالى : إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم . ب - وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟ بسمه تعالى : وظيفة المطلق هي إحراز عدالة الشاهدين فإذا أحرزها وطلق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما . مسألة ( 319 ) : قد ذكرتم في رسالتكم العملية الشريفة صيغة خاصة للطلاق الخلعي . فإذا أجرى الرجل طلاقاً خلعياً بما بذلت من المهر فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في إيقاع الطلاق الخلعي ؟ بسمه تعالى : الصيغة المزبورة صحيحة ولا بأس بها بعد تحقيق البذل من